الشيخ الأنصاري

180

مطارح الأنظار ( ط . ج )

الأوّل وهو المطلوب . والثاني والثالث بعمومهما يشملان سائر الاحتمالات ، وسيجيء تفاصيلها « 1 » إن شاء اللّه ولا كلام في الحقيقة لأحد من العلماء الأعلام ، والفضلاء العظام ، في شيء من المقدّمات عدى الأولى منها ، ولا ينبغي الارتياب فيها أيضا . ولقد أجاد من قال « 2 » : إنّ بعد إجراء صغرى الانسداد ، فلزوم العمل بمطلق المظنّة « 3 » إجماعي ، ولعلّه ضروري لا ينكر ، فمن ينكره باللسان فقلبه مطمئن بالإيمان ، وحيث إنّ بعض متأخّري المتأخّرين « 4 » قد أورد شبهة في بعض المقدّمات المذكورة ، وتجشّم في دفعها جملة ممّن تأخّر عنه « 5 » ، فنحن أيضا « 6 » نقتفي آثارهم في إثبات المقدّمات المزبورة ، فنقول : [ المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند ] أمّا المقدّمة الأولى ، فانسداد باب العلم الوجداني ممّا يقضي به الوجدان ، فلنكتف به عن البرهان ، ولا يوجد في ذلك مخالف أيضا إلّا شرذمة قليلة « 7 » من أهل الباطن ، مع

--> ( 1 ) . « ل » : تفصيلها . ( 2 ) . مفاتيح الأصول : 459 . ( 3 ) . « ل » : العمل بالظنّ . ( 4 ) . هو آغا جمال الدين الخوانساري كما عنه في القوانين 1 : 441 ؛ فرائد الأصول 1 : 400 وسيأتي عنه ص 188 . ( 5 ) . كصاحب القوانين 1 : 441 ، انظر هداية المسترشدين : 405 . ( 6 ) . « ل » : - أيضا . ( 7 ) . « ل » : قليلون . وفي هامشها : منهم ميرزا محمّد الأخباري المقتول في المشهد الكاظمي القائل بتعدّد الأحكام المجعولة في كلّ واقعة بحسب تعدّد الأنفس والخلائق الذي سمّى مسمّى تلك الأحكام بالأحكام الواقعية المصرّح بذلك في رسالته المكتوبة في ردّ المجتهدين . ومنهم ملا خليل القزويني الذي قيل في حقّه : إنّه يعترف بالمقدّمات وينكر النتيجة بل ربّما ينسب ذلك القول إلى من تمسّك في حجّية الإجماع بقاعدة اللطف كالشيخ رحمه اللّه ، لكنّه ليس في محلّه ؛ لأنّه يقول بتسديد جميع الأمّة في مورد اتّفاقهم ، وأين هذا من القول بكون كلّ واحد منهم مسدّدا ؟